ميرزا حسين النوري الطبرسي
349
مستدرك الوسائل
بناجز حاضر " . [ 15569 ] 3 - وفي درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد ، كيف شئتم " 3 - ( باب أن من كان له على غيره دنانير ، جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وبالعكس ) [ 15570 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهم . [ 15571 ] 2 - وروى عن أبيه ، عن آبائه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن ذلك ، فقال : " قد كره أن يقبض المسلف إلا ما أسلف ، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه ، فلا بأس إذا كان بسعر معلوم " . [ 15572 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه سئل عمن باع بالدنانير فأخذ عوضها دراهم ، أو بالدراهم فيأخذ عوضها دنانير ، يأخذ هذه عن هذه ، فقال : " لا بأس يأخذها بسعر يومها ، ما لم يفترقا وبينهما شئ " . 4 - ( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد ، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل ) [ 15573 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قيل
--> 3 - درر اللآلي ج 1 ص 341 . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 40 ح 91 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 40 ح 92 . 3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 152 ح 114 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 39 ح 89 .